اَلنّاسُ كَالشَّجَرِ شَرابُهُ واحِدٌ و َثَمَرُهُ مُختَلِفٌ؛
مردم همانند درختان اند كه آبشان يكى است و ميوه هايشان گوناگون.
شرح آقا جمال الدین خوانساری بر غررالحكم و دررالکلم ج2، ص136، ح2097
اَلنّاسُ كَالشَّجَرِ شَرابُهُ واحِدٌ و َثَمَرُهُ مُختَلِفٌ؛
مردم همانند درختان اند كه آبشان يكى است و ميوه هايشان گوناگون.
شرح آقا جمال الدین خوانساری بر غررالحكم و دررالکلم ج2، ص136، ح2097
اَلنّاسُ إلى أشكالِهِم أَميَلُ؛
مردم به همانند خود، بيشتر تمايل دارند.
امالی(صدوق) ص 229 ، ح 14 -بحارالأنوار(ط-بیروت) ج75، ص92، ح100
إِذَا اعْتَكَفَ الرَّجُلُ يَوْماً وَ لَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ فَلَهُ أَنْ يَخْرُجَ وَ أَنْ يَفْسَخَ اعْتِكَافَهُ وَ إِنْ أَقَامَ يَوْمَيْنِ وَ لَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْسَخَ اعْتِكَافَهُ حَتَّى تَمْضِيَ ثَلَاثَةُ أَيَّام
من لا یحضره الفقیه ج 2 ، ص 186 ، ح 2096
الْمُعْتَكِفُ لَا يَشَمُّ الطِّيبَ وَ لَا يَتَلَذَّذُ بِالرَّيْحَانِ وَ لَا يُمَارِي وَ لَا يَشْتَرِي وَ لَا يَبِيعُ قَالَ وَ مَنِ اعْتَكَفَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَهُوَ يَوْمَ الرَّابِعِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ زَادَ ثَلَاثَةً أُخْرَى وَ إِنْ شَاءَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَإِنْ أَقَامَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ فَلَا يَخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يُتِمَّ ثَلَاثَةَ أَيَّام
من لا یحضره الفقیه ج 2 ، ص 186 ، ح 2097
لَا يَكُونُ الِاعْتِكَافُ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ مَنِ اعْتَكَفَ صَامَ وَ يَنْبَغِي لِلْمُعْتَكِفِ إِذَا اعْتَكَفَ أَنْ يَشْتَرِطَ كَمَا يَشْتَرِطُ الَّذِي يُحْرِم
من لا یحضره الفقیه ج 2 ، ص 186 ، ح 2095
مَشْيُ الرَّجُلِ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ تُكْتَبُ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَ تُمْحَى عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَ يُرْفَعُ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَ يَعْدِلُ عَشْرَ رِقَابٍ وَ أَفْضَلُ مِنِ اعْتِكَافِ شَهْرٍ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ صِيَامِه
المومن ص 53 ، ح 135
لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِع
کافی(ط-الاسلامیه) ج 4 ، ص 176 ، ح 3 - من لا یحضره الفقیه ج 2 ، ص 184 ، ح 2086
كَانَتْ بَدْرٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ رَسُولُ اللَّهِ ص فَلَمَّا أَنْ كَانَ مِنْ قَابِلٍ اعْتَكَفَ عَشْرَيْنِ عَشْراً لِعَامِهِ وَ عَشْراً قَضَاءً لِمَا فَاتَهُ
من لا یحضره الفقیه ج 2 ، ص 184 ، ح 2088
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ كَانَ زَوْجُهَا غَائِباً فَقَدِمَ وَ هِيَ مُعْتَكِفَةٌ بِإِذْنِ زَوْجِهَا فَخَرَجَتْ حِينَ بَلَغَهَا قُدُومُهُ مِنَ الْمَسْجِدِ الَّذِي هِيَ فِيهِ فَتَهَيَّأَتْ لِزَوْجِهَا حَتَّى وَاقَعَهَا فَقَالَ إِنْ كَانَتْ خَرَجَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ لَمْ تَكُنِ اشْتَرَطَتْ فِي اعْتِكَافِهَا فَإِنَّ عَلَيْهَا مَا عَلَى الْمُظَاهِر
من لا یحضره الفقیه ج 2 ، ص 185 و 186 ، ح 2094